الشهيد الثاني

456

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

" حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة " ( 1 ) فإن أراد ( 2 ) الاقتصار على أقل المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه عنها ، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة . وإنما كان إرضاع الأم مستحبا ، لأن لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دما . ( والأجرة كما قلناه ) من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلا فعلى الأب وإن علا كما سيأتي مع يساره ، وإلا فلا أجرة لها ، بل يجب عليها كما يجب عليها الإنفاق عليه ( 3 ) لو كان الأب معسرا . ( ولها إرضاعه ) حيث يستأجرها الأب ( بنفسها وبغيرها ) إذا لم